بنوك وتأمين

اللجنة العامة لإعادة التأمين ترسل مذكرة مقترحات بالقانون الجديد لهية الرقابة المالية

الجورنال الاقتصادى:

في إطار ما ورد بخطة عمل اللجنة العامة لاعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين من دراسة الشروط القانونية التي يجب أن يتم التعامل معها بحرص عند القيام بإسناد حصص إعادة التأمين سواء اختياري أو اتفاقي، فقد قام السادة الأعضاء بالمناقشة حول طبيعة الشروط التي يجب مناقشتها نظراً لأنه قد تم تعديل الكثير من البنود في قانون التأمين الإنجليزي.

ونظراً لأن العلاقة بين سوق التأمين المصري وسوق التأمين الإنجليزي UK علاقة وثيقة من الناحية الفنية، حيث ينتمي كلا السوقين لنفس المدرسة. ونظراً لحقيقة أن القوانين المصرية التي تنظم التأمين قليلة جداً ويتم البت في معظم القضايا في المحاكم المصرية بناءً على العرف (وفقاً للمادة 1 من القانون المدني المصري)، والمستمدة أساساً من قانون التأمين الإنجليزي.

لهذا تعتبر الإصلاحات القانونية لقانون التأمين في المملكة المتحدة ذات أهمية كبيرة للعاملين في سوق التأمين المصري حيث أن أي إصلاحات لقوانين تنظيم التأمين في المملكة المتحدة لها تأثير مباشر على سوق التأمين/ إعادة التأمين في مصر.
ومن ثم فقد رأت اللجنة ان يتم دراسة البنود التي تم تعديلها حيث تم إعداد مذكرة شاملة تتضمن مقارنة بين القانون الصادر في 1906 والقانون الصادر في 2015، وقد تم إرفاق تلك المذكرة بمحضر اجتماع اللجنة الذي تم ارساله لشركات التأمين المصرية حتى يقوم كافة العاملين في إدارات إعادة التأمين بالشركات بالاهتمام بما جاء بهذه التعديلات وأثرها على عقود إعادة التأمين.

وعرض ملاحظات شركات التأمين و الأعضاء بشأن الضوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.

و ذلك في ضوء توجيهات رئيس الإتحاد المصري للتأمين بأهمية دراسة الضوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين التي قامت الهيئة بإرسالها إلى الاتحاد حتى يتسنى للجنة العامة لإعادة التأمين دراساتها وإبداء الرأي في هذا الشأن.

فقد قامت اللجنة بدراسة تلك الضوابط في ضوء ملاحظات شركات التأمين، ثم قام الأعضاء بإعداد مذكرة شاملة وإرسالها إلى المسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وبناءً على ما جاء بمحضر اجتماع المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات بتاريخ 11/6/2019 بالتوصية بعرض المقترح الوارد من اللجنة العامة لتأمينات الحريق بتعديل الملحق الحالي للشغب والاضطرابات الاهلية والاضطرابات العمالية وذلك بإضافة تعريف الشغب، وذلك لكي تقوم لجنة إعادة التأمين بالدراسة واستطلاع رأى معيدي التأمين بالنسبة لتعديل الملحق ثم إعادة العرض على المجلس التنفيذي.
قامت اللجنة بمناقشة الموضوع حيث أوضحت اللجنة أن الملحق الحالي للشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية قد تمت بالفعل إعادة صياغته بمعرفة لجنة من خبراء السوق المصري في تأمين الحريق وإعادة التأمين في عام 2012، وبناء على ذلك فقد تضمنت اتفاقيات إعادة التأمين شرط دليل اكتتاب الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية SRCC Underwriting Guidelines والذي يشير الى دليل الاكتتاب الصادر من الإتحاد المصري للتأمين. كما تم تضمين الاتفاقيات لشرط الأخطار السياسية.
وبناءً على ما سبق، انتهت اللجنة إلى التوصية بالإبقاء على ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية الحالي وعدم تعديله خاصة في ظل وجود تغطيات بديلة متخصصة ضمن تغطيات العنف السياسي علاوة على أن الوضع مستقر بين السوق المصري وأسواق إعادة التأمين ولا توجد شكوى من معيدي التأمين أو من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري في حين أن تعديل الملحق في الوقت الحالي قد يتسبب في حدوث خلاف مع شركات إعادة التأمين، حيث أن شركات التأمين على مشارف تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2020.

وتنفيذاً لتوجيهات إدارة الاتحاد المصري للتأمين بأهمية قيام اللجنة العامة لإعادة التأمين بإبداء الرأي في تعميم شرط العقوبات الدولية على جميع الوثائق وذلك في ضوء الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن طلب بعض شركات التأمين تعميم شرط العقوبات الدولية أو شرط الجزاءات الدولية على جميع الوثائق الصادرة عنها وذلك نزولاً على رغبة بعض معيدي التامين الأجانب- والمقرر إعادة تأمين تلك العمليات لديهم. حيث يقضى الشرط بأنه يتم التحفظ على أموال المؤمن لهم المستحقة بموجب تلك الوثائق، إذا ما وقع عليها إحدى العقوبات الاقتصادية أو التجارية أو المالية من السلطات المختصة في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين الانتهاء من التصرف القانوني حيال تلك العقوبات.

وبناءً عليه طلبت الهيئة موافاتها برأي الاتحاد المصري للتأمين بخصوص شرط العقوبات الدولية أو شرط الجزاءات الدولية. وبناءً عليه قامت اللجنة بمناقشة الموضوع حيث أوضح السادة الأعضاء ما يلي:

• جميع اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بجميع الشركات العاملة في السوق المصري تتضمن شرط العقوبات طبقاً لما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية المتعارف عليها بما في ذلك الحكومة المصرية ذاتها ومن ثم فإنه لابد من أخذ هذا الشرط في الاعتبار عند الاكتتاب في إدارات الإصدار (وارد – صادر).

• ينص شرط العقوبات الموجود في اتفاقيات إعادة التأمين على أن لمعيد التأمين الحق في تجميد أي مطالبات تخص أياً من الشركات أو الأفراد المفروض عليهم عقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية المتعارف عليها.

• لا يضر تطبيق هذا الشرط بحقوق حملة الوثائق حيث أن التعويض المستحق للشخص المفروض عليه عقوبة لا يتم رفضه وإنما فقط يتم تجميده لحين رفع الحظر عن ذلك الشخص.

• يعد وجود هذا الاستثناء بالوثائق حماية للشركة من انتهاك قوانين دوليه أو قرارات تصدرها الأمم المتحدة كما يحمى هذا الاستثناء من تحمل الشركة تعويضات لن يدفعها معيد التأمين التزاما بتلك القوانين والقرارات الدولية حيث ان عدم التزام معيد التأمين بتطبيق هذا الشرط سيعرضه للعقوبة من قبل الهيئات الدولية.

وبناءً عليه، انتهت اللجنة إلى التأكيد على أهمية إضافة شرط العقوبات إلى وثائق التأمين وليس فقط اتفاقيات إعادة التأمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى