بورصة

“الرقابة المالية” تحدد سبعة شروط للترشح لعضوية مجلس إدارة “المقاصة”

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في قراره رقم 117 لسنة 2021، شروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بعدما أقرت الهيئة أن يعاد العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014 بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة، وهي، أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب، وأن يتوافر فيه الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها في أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار الإفلاس خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك ما لم يكن قدر إليه اعتباره.

رابعاً، ألا تكون الهيئة قد أصدرت أثناء عضويته بمجلس إدارة الشركة أكثر من تدبير في شأن الشركة-باستثناء التنبيه- وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة، ويمتنع عليه عضوية مجلس إدارة الشركة للدورتين التاليتين لصدور هذه التدابير.

وفي جميع الأحول على الشركة اتخاذ الإجراءات المقرة قانونًا لاستبعاد عضو مجلس إدارة الشركة حال تحقق أي من الحالات الواردة في البندين السابقين.

خامساً، يجب ألا تقل خبرة المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن 7 سنوات في مجال سوق رأس المال أو في إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة، على ألا تقل خبرة المرشح من ذوي الخبرة ممن يحق له تولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب لها عن 10 سنوات في أي من المجالات المشار إليها.

سادساً، يجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعة الأعضاء المساهمين فيها، رئيسًا أو عضوًا بمجلس إدارة الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ، وإذا كان أمين الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة عضو الإيداع المركزي والشركات التابعة لها أو الشركات أعضاء الإيداع المركزي الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

يذكر أنه من المقرر تتولى لجنة يشكلها رئيس هيئة الرقابة المالية بقرار منه فحص ودراسة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة، وتقوم اللجنة بفحص أسماء وقوائم المرشحين والتأكد من استيفاء الشروط المتطلبة في شأنهم، ومخاطبة الشركة لاستيفاء المستندات المتعلقة بالمرشحين في ضوء الشروط والمعايير المقررة في هذا الشأن.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى