بنوك وتأمين

البنك المركزي : إلزام الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل السياحة بالتنازل عن 40٪ من حصيلتها الدولارية 

 

الجورنال الاقتصادى- محمد ابراهيم

 

كشف البنك المركزي المصري، عن شروط الحصول على تمويلات ضمن مبادرة قطاع السياحة الجديدة، والتي تتمثل في الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) بحد أقصى ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، مع تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة ٤٠% من إيرادات الفندق أو الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.

 

واشترط البنك المركزي، أن تقدم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة ٤٠% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.

وأضاف أن عملية بيع نسبة الـ ٤٠% المشار إليها تستمر طوال مدة تقديم الدعم بدءًا من تاريخ بدء نشاط الفندق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.

 

وقال إنه في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.

 

وذكر أن الشركات المستفيدة من المبادرة تتحمل الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.

 

ونوه بأنه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في الحالات التالية: أن إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم، أو في حالة عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.

 

وشدد على ضرورة قيام الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدءًا من تاريخ نشاط الفندق محل المبادرة.

 

وأضاف أنه يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي، كما يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها، ومن خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى