أخبارمصرية

كل ما تريد أن تعرفه عن زيادة العلاوات والحوافز والمعاش المدني والعسكري

الجورنال الاقتصادى:

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

كما وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وذكرت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أن هذه القوانين تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة إعلان حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

وبينت الحكومة خلال المذكرة الايضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي:

– بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 وبحد أدنى (150) جنيها شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020.

– بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون 1 مارس 2024 بدلاً من الموعد الأصـلي المقرر لاستحقاقها في 1 يوليو 2024، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 29 فبراير 2024 وبحد أدنى 150 جنيهًا/شهريًا.

– إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة 2024 بفنات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة ويزاد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصـل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصـرف تحت مسمى “علاوة الحد الأدنى للحزمةالاجتماعية” ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وأكدت الحكومة أنه في إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضـاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.

وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي:

بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف:

زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة 89 من قانون التعليم الصـادر بالقانون رقم 139 لسـنة 1981 والمادة 93 مكرراً 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيهًا / شـهريًا إلى 180 جنيهًا / شـهريا، من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 212 لسـنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 198 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشـان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف

– زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ 140 جنيهًا / شـهريًا إلى 185 جنيهًا شـهريًا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشـار إليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنه 2020 الأحوال.

– مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و300 جنيه لشـاغلي وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.

– مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 2020 المشار إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى