بحد أدنى 500 جنيه.. الحكومة تكشف شروط صرف “منحة الزواج”
الجورنال الاقتصادى:
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إيقاف وزارة التضامن “منحة الزواج” المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وبحسب بيان امس الجمعة، تواصل المركز الاعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً استمرار الوزارة في صرف “منحة الزواج” المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كافة الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
واضافت الوزارة، أنها تقدم “منحة الزواج” عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل، مُشيرةً إلى أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ويتم احتسابها على المعاش المستحق بدايةً من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه.
لافتة إلى أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها، ويتم الصرف من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مُرفقًا بها صورة وثيقة الزواج، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.