أخبارمصرية

الرئيس السيسي يعتمد القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦

اعتمد الرئيس السيسي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة والتى تتمثل في:

– إلغاء ضريبة الجدول على المقاولات و تحويلها الى السعر العام يعنى زيادة الضريبة من ٥٪ الى ١٤٪ مع السماح بخصم مدخلات المشتريات
– فرض ضريبة قيمتها ١٠٪ على قيمة ايجار او بيع المحلات التجارية و الإدارية ذات السمة التجارية
قانون 157 لسنة 2025 تعديل قانون القيمة المضافة 17-7-2025م
ضريبة المقاولات” أصبحت (14%) بدل (5%) رسمياً.. عاجل وهام جداً.. نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قانون رقم (157) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، والتي يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت أهم وأبرز التعديلات هي:
– تعديل ضريبة الجدول لأسعار السجائر والمشروبات الكحولية، مع تطبيق زيادة سنوية لمدة ثلاث سنوات.
– إستبدال المسلسل رقم (15) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، وتكون الضريبة المستحقة عليها كما هي بفئة (10%) من (10%) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال.
– إلغاء المسلسل رقم (2) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بإستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول (5%)، وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام (14%).
– إلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر (10%).
– إلغاء البند (48) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل البند (57) بما يؤدي إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى